5 -العين المستأجرة إذا تلفت في يد المستأجر بدون تعد منه أو تفريط فلا ضمان عليه بالإجماع [1] ؛ لأن الأصل فيه الأمانة/ 1.
6 -السمسار الذي يبيع للناس أموالهم ويدخل فيما بينهم, الأصل فيه الأمانة, والقول قوله إذا اختلف مع غيره في المبيع. [2]
7 -الوكيل في البيع وكيل فيه وفيما ينشأ عنه, وهو حفظ الثمن, فإذا باع وقبض الثمن, ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه, فالقول قوله, لأنه أمين [3] , والأصل الأمانة/ 1.
8 -الطبيب أمين على حياة مرضاه, فإذا قام طبيب ماهر في عمله ببتر عضو أو تسبب في تلفه فلا شيء عليه. [4]
9 -الأجير المشترك كالخياط أو الغسال لا يضمن ما تلف بلا تعد أو تقصير. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الهداية للمرغيناني 3/ 236 - 237، أشباه ابن نجيم ص 274، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 231، الشرح الكبير للدردير: 4/ 24، روضة الطالبين للنووي 5/ 266، نهاية المحتاج للرملي 5/ 308، المغني لابن قدامة 6/ 117.
[2] انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص 221.
[3] انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 143، الكافي لابن قدامة 2/ 254، المقنع له 4/ 380، هداية الراغب شرح عمدة الطالب لعثمان بن أحمد النجدي 367، فتاوى بيت التمويل الكويتي 2/ 164 رقم: 240.
[4] انظر القوانين الفقهية لابن جزي 1/ 221، نهاية المحتاج للرملي 8/ 35، حواشي الشرواني 9/ 197.
[5] انظر المبسوط للسرخسي 15/ 103، بدائع الصنائع للكاساني 4/ 210، مختصر المزني 8/ 266 - 227، مغني المحتاج للشربيني 2/ 351، الإنصاف للمرداوي 6/ 72، المحلى لابن حزم 8/ 201. هذا في قول الحنفية والشافعية والصحيح عند الحنابلة. أما المالكية فعندهم أن الأصل في يد الأجير المشترك أنها يد أمانة، لكن لما فسد الناس وظهرت خيانة الأجراء ضمن الصناع وكل من تقتضي المصلحة العامة تضمينه من الأجراء المشتركين حيث تقوم به التهمة. انظر البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 283.