فهرس الكتاب

الصفحة 3543 من 19081

10 -ل في مشروعية التعامل في المصارف الأمانة والصدق, فيلزم القائمين عليها الإفصاح عن بيانات التعامل والحسابات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام, وتطابق الواقع, وتنسجم مع المنظور الشرعي [1]

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم: 91/ 4 /د 9، ونصه:"سادسا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعا للتغرير بذوي العلاقة". ومما يناسب القاعدة من التطبيقات المعاصرة ما جاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامى السوداني فيما ورد في جواب استفسار حول الزيادات والنقصان التي تحدث في خزائن الصيارفة:"الصراف أمين على المال الذي تحت يده، والقاعدة العامة أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيما ائتمن عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت