فهرس الكتاب

الصفحة 7489 من 19081

4 -لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن ولا ولاية ولا ضرورة [1] [ف/ ... ] (تعليل) .

5 -الضرر يزال [2] [ف/ ... ] (تعليل) .

6 -حق الآدمي لا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه [3] [ف/] (تعليل) .

7 -حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة [4] [ف/ ... ] (متكاملة) .

8 -حق الآدمي لا يسقط بالشبهة [5] [ف/ ... ] (متكاملة) .

9 -الحق لا يسقط بتقادم الزمان [6] [ف/ ... ] (متكاملة)

المراد بحقوق الآدمي المحضة تلك الحقوق التي يستقل بها العبد ولا يجتمع فيها حقه وحق الله تعالى, بخلاف الحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين العبد. وتلحق بها الحقوق المشتركة التي يكون حق العبد فيها غالبًا.

هذه القاعدة من القواعد المبينة والمنظمة لأحكام الضمان في الفقه الإسلامي, وهي تمثل طرفًا من عناية التشريع الإسلامي الحكيم بالمحافظة على حقوق العباد وصيانتها من العبث, والإهمال, والتفريط, وتأكيد الالتزام بأدائها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المجلة - وشروحها - المادة 96. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه".

[2] المجلة - وشروحها -، المادة 20. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] التجريد 4/ 534. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها".

[4] عمدة القارئ 16/ 56؛ مرقاة المفاتيح 5/ 238.

[5] الحاوي الكبير 4/ 372. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حقوق العباد لا تسقط بالشبهات".

[6] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 245. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت