فهرس الكتاب

الصفحة 9061 من 19081

رقم القاعدة: 965

نص القاعدة: قَبْضُ كُلِّ شَيء بِحَسَبِه عَلَى مَا جَرَت العَادَةُ فِيه [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -قبض كل شيء بحسبه عرفًا [2] .

2 -المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم [3]

3 -القبض مرجعه إلى عرف الناس [4]

4 -التسليم في العقد يجب على حسب العرف [5]

قواعد ذات علاقة:

1 -العادة محكمة [6] (أصل للقاعدة) [ف/] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح الزركشي على متن الخرقي 2/ 108.

[2] مجلة الأحكام لأحمد القاري 1/ 152. وانظر: المغني لابن قدامة 4/ 77، إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 257، تحرير المجلة لكاشف الغطاء 3/ 80.

[3] القواعد لابن تيمية 2/ 310.

[4] مجموع فتاوى ابن تيمية 30/ 275.

[5] المغني لابن قدامة 7/ 200.

[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت