رقم القاعدة: 965
نص القاعدة: قَبْضُ كُلِّ شَيء بِحَسَبِه عَلَى مَا جَرَت العَادَةُ فِيه [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -قبض كل شيء بحسبه عرفًا [2] .
2 -المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم [3]
3 -القبض مرجعه إلى عرف الناس [4]
4 -التسليم في العقد يجب على حسب العرف [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -العادة محكمة [6] (أصل للقاعدة) [ف/] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح الزركشي على متن الخرقي 2/ 108.
[2] مجلة الأحكام لأحمد القاري 1/ 152. وانظر: المغني لابن قدامة 4/ 77، إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 257، تحرير المجلة لكاشف الغطاء 3/ 80.
[3] القواعد لابن تيمية 2/ 310.
[4] مجموع فتاوى ابن تيمية 30/ 275.
[5] المغني لابن قدامة 7/ 200.
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.