فهرس الكتاب
أعلمه البائع بعد التفرق من المجلس لم يصح؛ لأن الفساد في صلب العقد [1] .
5 -إذا قال: بعت منك هذا الشيء, وسكت عن ذكر الثمن, فقال المشتري: اشتريت, فالبيع فاسد؛ لجهالة الثمن, فإذا بينه بعد التفرق وانقضاء المجلس لم ينقلب العقد صحيحًا؛ لأن المفسد قد تمكن في صلب العقد [2] , ويجب استئناف العقد وتجديده.
6 -إذا باع عملة نقدية بجنسها متفاضلًا - كالدرهم بالدرهمين - فسد البيع؛ لأجل الربا, ولا ينقلب صحيحًا بإسقاط الدرهم الزائد؛ لأن الفساد في صلب العقد [3] , ويجب استئناف العقد وتجديده.
7 -إذا باع ثوبًا بالخمر فسد البيع, ووجب رفعه, ولكل واحد من المتعاقدين أن ينفرد بفسخه قبل القبض وبعده ما دام المبيع بحاله؛ لأن المفسد متمكن في صلب العقد, فلا يمكن تصحيح البيع, أما إذا كان الفساد في شرط زائد فإن الفسخ بعد القبض يكون لمن له الشرط دون الآخر على المشهور [4] .
محمد عمر محمد شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام 6/ 509، تبيين الحقائق 4/ 79، منحة الخالق على البحر الرائق 5/ 292.
[2] انظر: بدائع الصنائع 5/ 183، الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 169، فتح القدير 6/ 509، رد المحتار 5/ 60.
[3] انظر: الهداية مع فتح القدير 6/ 455، البحر الرائق 6/ 97.
[4] انظر: المبسوط 24/ 94 - 95، بدائع الصنائع 5/ 300، الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي 6/ 465.