2 -ولأن"حكم النائب حكم المنوب عنه"- كما تقدم - و"إذا بطل المنوب بطل النائب" [1]
1 -إذا وكل رجل وكيلًا في خصومة أو بيع أو شراء شيء, فلم يخرجه من الوكالة حتى ذهب عقل الموكل زمانا دائما, فقد خرج الوكيل من الوكالة؛ لأن بقاء النيابة يستدعي بقاء أهلية المنوب عنه/ 1 [2] .
2 -/متولي الوقف ينعزل بموت الواقف - إلا إذا جعله قيمًا في حياته وبعد موته -؛ لأنه وكيل عن الواقف [3] وقد زالت أهلية الواقف بالموت فزالت معه نيابة الناظر.
3 -إذا مات أحد الشريكين أو جن, أو طرأ عليه نحو ذلك من الأسباب التي تسلبه أهلية التصرف, بطلت الشركة؛ لأن كل واحد من الشريكين نائب عن الآخر فيما يتعلق بالشركة, وبزوال أهلية المنوب عنه زالت النيابة [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشف اللثام للفاضل الهندي 6/ 56.
[2] انظر: حاشية الشلبي 5/ 311 - 312. وراجع أيضًا: الذخيرة للقرافي 7/ 164؛ كشاف القناع للبهوتي 3/ 468؛ شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 258؛ جامع المقاصد للكركي 7/ 85؛ المحلى لابن حزم 9/ 115.
[3] هذا مقتضى قول جمهور الفقهاء من المالكية، وأبي يوسف، وهو المفتى به عند الحنفية، وهو الصحيح عند الشافعية بناءً على أن متولي الوقف وكيل عن الواقف. خلافًا للحنابلة، ومحمد بن الحسن الذين قالوا: إن المتولي وكيل عن المستحقين، فلا ينعزل بزوال أهلية الواقف. انظر: البحر الرائق لابن نجيم 5/ 329؛ حاشية ابن عابدين 4/ 380؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 88؛ روضة الطالبين للنووي 5/ 349؛ الموسوعة الفقهية 36/ 103 -
[4] انظر: الهداية للمرغيناني 3/ 12؛ تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 323؛ التاج والإكليل للمواق 7/ 77؛ المغني لابن قدامة 5/ 15.