رقم القاعدة: 310
نص القاعدة: العُرْفُ إِنَّما يُعْتَبَرُ إذا لَمْ يُخَالِفْ المَنْصُوصَ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ العادة محكمة ما لم يعارضها دليل شرعي [2] .
2_ لا اعتبار بالعادة مع وجود النص بخلافها [3] .
3_ نص الشارع مقدم على العرف [4] .
4_ العرف لا يعتبر إذا خالف أحكام الشرع [5] .
5_ يعتبر العرف إذا لم يصادم نصا ثابتا أو إجماعا يقينيا [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] النوازل الكبرى للوزاني 11/ 153. وفي لفظ:"العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه"المبسوط للسرخسي 14/ 136. وفي لفظ آخر:"العرف إذا خالف النص يُرَدُّ"تكملة حاشية رد المحتار لابن ابن عابدين 1/ 274.
[2] فصل الخطاب للسيابي 2/ 39.
[3] البناية للعيني 9/ 262، 11/ 159.
[4] الفتوى للملاح 2/ 505. وفي لفظ:"ما ثبت بالنص أو بدلالته لا يراعى فيه العرف"تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 109، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 268.
[5] العرف والعادة لأبي سنة ص 64. وفي لفظ:"لا اعتبار بالعرف عند قيام دلالة النص"البحر الرائق لابن نجيم 4/ 306.
[6] المدخل للقرضاوي ص 70، الفتوى للملاح 2/ 506.