فهرس الكتاب

الصفحة 11283 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1244

نص الضابط: كل من وجبتْ نفقته على غيْرِهِ وجبتْ فِطْرته عليْهِ, ومن لا فلا [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر [2] .

2 -زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه, وعمن تلزمه نفقته من المسلمين [3] .

3 -واجب على كل من كان يعول أحدا من المسلمين أن يخرج عنهم زكاتهم من يوم فطرهم [4] .

صيغ ذات علاقة:

1 ـ من وجب عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته, إذا كانوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 425، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 444. وفي الاستغناء للبكري 2/ 519، وأصل الصيغة"من وجبت نفقته على غيره وجبت فطرته عليه، ومن لا فلا"، وبلفظ (كل من وجبت نفقته على غيره بزوجية أو مِلك أو قرابة وجبت فطرته عليه) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 388.

[2] المدونة لمالك 2/ 355 بلفظ.

[3] التاج والإكليل 3/ 263.

[4] الأحكام للهادي 1/ 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت