1 -إذا كان عنده نخل وهو معد للتجارة؛ فإنه يخرج زكاة الثمرة, وأيضا يخرج زكاة النخل نفسه بالقيمة على أنه من عروض التجارة. [1]
2 -من اقترض مالا بلغ نصابا فأقام عنده حولا, فعليه زكاته وعلى مالكه أيضا أن يخرج زكاته [2] .
3 -من وجد لقطة تلزم فيها الزكاة فتملكها بعد التعريف سنة, فعليه زكاتها وعلى صاحبها أيضا زكاتها [3] , وكذا من كان عنده مال بلغ نصابا وعليه دين مثله, فإنه تجب عليه الزكاة- في أحد القولين عند الشافعي- وعلى صاحب الدين زكاته أيضا [4] .
علاء إبراهيم عبدالرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 444.
[2] انظر: التلخيص لابن القاص 1/ 212، الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 444.
[3] انظر: نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 65/ب، مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 1/ 215، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 421، الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 444.
[4] انظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 1/ 215، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 421.