فهرس الكتاب

الصفحة 5490 من 19081

3 -من المعقول؛ فالحكم لا يتصور بدون محل يصلح لتنزله فيه؛ ولا فرق بين وجود الحكم بلا محل ابتداء, وبين فوات المحل بعد أن كان موجودا؛ فإن في هذا أيضا وجودًا للحكم بلا محل بعد فوته, فينبغي أن يزول بهذا الفوات.

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -ذهب الحنفية إلى أن هلاك مال الزكاة وتلفه بعد الحول ولو بعد التمكن من الأداء يسقط الزكاة؛ لأن محل الزكاة هو النصاب, والحق لا يبقى بعد فوات محله, ولأن وجوب الزكاة لمواساة الفقراء وبعد هلاك المال استحق المواساة معهم فلا يلزمه أن يواسي غيره [1]

2 -إذا تصرف الموكل فيما وَكّل فيه ببيع أو هبة أو نحو ذلك مما يعجز الوكيل عن مباشرة الوكالة معه - بطلت الوكالة لفوات محلها [2]

3 -تبطل الإجارة بهلاك العين المعقود عليها؛ لفوات المحل, فإذا استأجر دارا معينة أو مركبا معينا فتلفت عقيب قبضها, فإن الإجارة تنفسخ ويسقط الأجر؛ لفوات المعقود عليه [3] , وكذلك إذا تلفت العين المعارة أو المودعة في عقدي العارية والإيداع, أو تلف رأس المال في عقدي الشركة والمضاربة [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 160، بدائع الصنائع 2/ 22.

[2] انظر: المبسوط 19/ 44، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 289.

[3] انظر: الفروق للقرافي 2/ 133، نهاية المحتاج للرملي 5/ 300، شرح المنتهى للبهوتي 2/ 270، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 492.

[4] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 30/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت