4 -لو تلف المرهون بآفة سماوية أو بفعل مَن لا يضمن بطل الرهن لفوات محله [1]
5 -إذا تعلق القطع بيدٍ ففاتت لم تقطع لفوات محل القطع, كما لو سرق إنسان وقبل قطع يده حدًّا ذهبت بآفة أو غيرها [2] , وكما لو قطع رجلٌ يمينَ رجل فذهبت يمين القاطع بأمر سماوي أو في قطع سرقة فإنه لا شيء للمقطوع يده لذهاب المحل [3] , وكما لو قتل المجروحُ قاطعَ يده قتل به ولم تقطع يده لذهاب المحل بالموت [4]
6 -إذا مات مَن وجب عليه حد أو قصاص قبل أن يستوفى منه سقط بموته لفوات محله وهو شخص الجاني, ومع فوات المحل يتعذر الاستيفاء [5]
7 -إذا آلى الرجل من مطلقته الرجعية وقع إيلاؤه, أما إذا انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لفوات المحلية [6]
8 -إذا حلف: ليقضين فلانا دينه غدا. فمات أحدهما قبل مضي الغد, أو قضاه قبله, أو أبرأه - لم يحنث لبطلان اليمين بفوات المحل [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مغني المحتاج للشربيني 3/ 88، تحفة المحتاج للهيتمي 5/ 101.
[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 88، حاشية الدسوقي 4/ 374، مغني المحتاج للشربيني 4/ 179، كشاف القناع للبهوتي 4/ 148.
[3] الذخيرة للقرافي 12/ 340.
[4] الذخيرة للقرافي 12/ 326.
[5] انظر: الدر المختار للحصكفي 7/ 123، مجمع الأنهر لشيخي زادة 4/ 326، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 1/ 263، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 315، كشاف القناع 6/ 153.
[6] تبيين الحقائق 2/ 266، فتح القدير لابن الهمام 4/ 205، الدر المختار 3/ 473.
[7] حاشية ابن عابدين 3/ 383.