فهرس الكتاب

الصفحة 7637 من 19081

6 -إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح [1]

7 -الجمع بين الحقين أولى [2]

1 -لا ضرر ولا ضرار [3] [ف/] أصل للقاعدة

2 -الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها [4] [ف/] تعليل

3 -إذا وجب حقان بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر [5] متكاملة

4 -لا تداخل في حقوق العباد [6] [ف/] مؤكدة

المراد بالحقوق في هذه القاعدة جميع الحقوق, فتعم حقوق الله تعالى الشاملة للعبادات وما يسمى بالحقوق العامة, أو حقوق العباد الراجعة إلى مصالحهم الخاصة في الدنيا, وفق ما قررته الشريعة الإسلامية. سواء أكانت من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 479.

[2] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 89؛ إحكام الأحكام للآمدي 4/ 288؛ التقرير و التحرير لابن أمير الحاج 3/ 308. و في لفظ:"استيفاء الحقين أولى من تفويت أحدهما"أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 40.

[3] نص حديث شريف رواه أحمد في مسنده 5/ 55 (2865) وابن ماجة في سننه 2/ 784 (2341) والطبراني في الكبير 11/ 228 (11576) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ورواه الحاكم في المستدرك 2/ 66 (2345) ، والدارقطني في سننه 4/ 51 (3079) والبيهقي في سننه 6/ 114 (11384) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقد روي من حديث غيرهما من الصحابة. انظر: نصب الراية 4/ 384. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المقدمات الممهدات 1/ 538، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] المبسوط 9/ 156.

[6] الدر المختار 2/ 126، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا تداخل في حقوق العباد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت