فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 19081

2 -الأجر على قدر المشقة. [1] (قاعدة شارحة ومبينة)

3 -الأجر على قدر فائدة العمل ومنفعته. [2] (قاعدة شارحة ومبينة)

4 -لا ثواب على مشاق الطاعات وإنما الثواب على عمل مشاقها. [3] (قاعدة شارحة ومبينة)

5 -ليس للمكلف أن يقصد المشقة نظرا إلى عظم أجرها. [4] (قاعدة متفرعة)

شرح القاعدة:

تنبثق هذه القاعدة عن الأصل الكلي العام الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية كلها والمتمثل بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها, فالمشقة فرع من فروع المفسدة وصورة من صورها الكثيرة والمتعددة, وعليه فإن إرادة الشارع متوجهة صوبها بالمنع والرفع لا بالإيجاد والتحصيل, سواء أكانت معتادة للمكلف أم غير معتادة.

ويراد من هذه القاعدة بيان: أن المشاق المعتادة التي ترافق التكاليف الشرعية ولا تنفك عنها غالبا, ليست هي المقصود الحقيقي الأصلي للشارع, ولا هي الجهة التي توجهت إليها إرادته وغايته من وراء أوامره ونواهيه, وإنما المقصود الشرعي الحقيقي هو المنافع والمصالح التي تنبني على الامتثال بالتكاليف والالتزام بها.

وهذا ما عبر عنه الشاطبي بقوله:"لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها في قسم القواعد الفقهية.

[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/ 621.

[3] قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 1/ 123.

[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت