فهرس الكتاب

الصفحة 5467 من 19081

2 -صلاة الجمع وطهارة دائم الحدث وصلاته: ما زاد على قدر الإقامة وضبطه كذلك بقوله: إن ما منع من البناء على الصلاة إذا سلم ساهيا منع من الجمع.

3 -قراءة الفاتحة: السكوت الطويل عمدا وما قصد به القطع ولو يسيرا والذكر إلا إذا تعلق بالصلاة.

4 -الأذان: الطول المتفاحش بحيث لا يعد مع الأول أذانا.

5 -أما موالاة الخطبة والطواف والسعي فلم يضع لها ضوابط خاصة بها سوى الرجوع إلى العرف فيها.

ثانيا: في البيوع والنكاح ونحوهما: وضوابط الفصل الطويل فيها ثلاثة:

1 -ما أشعر بالإعراض عن القبول.

2 -ما خرج عن مجلس الإيجاب.

3 -ما لا يصلح جوابا للكلام عادة.

ولا يخفى أن الضابطين الأخيرين داخلان في الأول؛ لأن الخروج عن مجلس الإيجاب مشعر بالإعراض وكذا عدم الصلاح عادة للجواب لانقطاع نظم الكلام.

أما الاستثناء في الأيمان وما في معناها فإنه يعتبر فيه من الاتصال ما لا يعتبر في غيره حيث يضر فيه الفاصل الأجنبي اليسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت