رقم القاعدة: 968
نص القاعدة: مَنْ تَصَرَّفَ في شَيْءٍ يَظُنُّ أنَّهُ لا يَمْلِكُهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهُ - فَتَصَرُّفُهُ صَحِيحٌ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -لا عبرة بالظن البين خطؤه [2] (أعم من القاعدة)
2 -هل يعتبر الظاهر أو ما في نفس الأمر؟ [3] (أعم من القاعدة)
3 -هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟ [4] (أعم من القاعدة)
4 -الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف [5] (أعم من القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد ابن رجب ص 120، القاعدة الخامسة والستون، تصحيح الفروع 6/ 165، الإنصاف 4/ 207 (بتصرف) .
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي 289، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 188، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] نواضر النظائر لابن الصاحب: 1/ 69/اوانظر قاعدة:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه"، في قسم القواعد الفقهية.
[4] شرح المنهج المنتخب 1/ 207، إيضاح المسالك ص 86، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] كشاف القناع 3/ 157، شرح منتهى الإرادات 2/ 9، مطالب أولي النهى 3/ 19، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف".