8 -لو قال ولي الزوجة: إذا جاء أول الشهر فقد زوجتك ابنتي, فقال الزوج: تزوجتها, لم يصح العقد؛ لأن الاضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال [1] , والإضافة إلى المستقبل لا تصح فيما يمكن تمليكه في الحال.
9 -يجوز عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إضافة الطلاق إلى المستقبل, فلو قال الزوج لزوجه: إن جاء أول الشهر فأنت طالق, طُلقت عند حلول الأجل الذي وقته. [2] وعند المالكية: تُطلق في الحال لأن إضافة الطلاق إلى الزمن المستقبل أو المحقق مجيئه تجعل النكاح مؤقتا, فحينئذ يشبه نكاح المتعة, وهو حرام. [3]
10 -لا يجوز شرعا شراء أسهم نقدا عن طريق بنك مع الاتفاق على بيعها بعد مدة لبنك آخر بثمن مؤجل؛ لأن البيع للثاني ليس منجزا بل هو مضاف للمستقبل [4] ؛ والاضافة لا تصح فيما يمكن تمليكه للحال/ 1.
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي لمصطفى الخن وآخرين 4/ 58، الإنصاف للمرداوي: 8/ 146، فقه السنة للسيد سابق 2/ 41.
[2] انظر بدائع الصنائع للكاساني 3/ 133، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري 2/ 98، مغني المحتاج للشربيني 4/ 504، الإنصاف للمرداوي 9/ 39، كشاف القناع للبهوتي 5/ 273 - 275.
[3] انظر شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 55، 76، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 2/ 389 - 390، مواهب الجليل للحطاب 4/ 68.
[4] انظر كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية: الجزء الأول فتوى رقم (31) - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة. وهذه المعاملة فيها محذور شرعي آخر إذ هي من قبيل بيع العينة.