رقم القاعدة: 552
نص القاعدة: يُعْتَبَرُ وَصْفُ الذُّكُورَةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ لَهُ تَأْثِيٌر فِيهِ ويُعْتَبَرُ وَصْفُ الأُنُوثَةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَخْتَصُّ بِالإنَاثِ أَوْ يُقَدَّمْنَ فِيهِ عَلَى الذُّكُورِ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها [2] (أعم) [ف/ ... ]
2 -وصف الذكورة والأنوثة لا تأثير له في الوصف المقتضي للحكم [3] (أصل استثنيت منه القاعدة) [ف/ ... ]
شرح القاعدة:
هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بتوزيع الاختصاصات في الوظائف بين الرجال والنساء بحسب الاستعدادات النفسية والخصائص الجسمية لكل واحد منهما, وهي من مستثنيات كليات الشريعة التي تقضي بأن الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات سواء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] زاد المعاد لابن قيم الجوزية 5/ 421 (بتصرف يسير) .
[2] الفروق للقرافي 2/ 158. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] عمدة القاري للعيني 13/ 72.