3 -النهي عن تلقي الركبان [1] فهذا الذي تلقى الركبان قبل وصولها إلى السوق أراد أن يربح لكن بطريق نهى الشرع عنه لما فيه إلحاق الضرر بالغير, فعوقب بثبوت الخيار للركبان بين الرد ودفع فرق الثمنين, معاملة له بنقيض قصده
4 -قوله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله المحلل والمحلل له" [2] فإن المحلل والمحلل له قصدا جميعا مناقضة قصد الشرع بأن ترجع المرأة إلى زوجها الأول بطريق غير شرعي, فرد الله عليهما سعيهما ولعنهما ولم يجعل لهما ما أرادا من جواز رجوعها إليه, معاملة لهما بنقيض ما قصدا [3] .
5 -قاعدة:"قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع"وأدلتها.
6 -قاعدة:"كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل"وأدلتها.
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -من عمد إلى ماله الذي بلغ نصابا فأنقصه أو أخرجه عن ملكه لئلا تجب عليه الزكاة فيه - عومل بنقيض قصده وأجبر على إخراجها [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 3/ 72 (2162) ؛ ومسلم 3/ 1155 (1515) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[2] رواه أحمد 7/ 314 (4283) وفي مواضع أخر؛ والترمذي 3/ 428 - 429 (1120) ؛ والنسائي 6/ 149 (3416) ؛ والدارمي 2/ 81 (2263) ؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[3] وقد ذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أن مَن تزوج بشرط التحليل جاز نكاحه، ولكن لا تحل الزوجة به للزوج الأول، عقوبة له بنقيض قصده الفاسد. انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 259، حاشية ابن عابدين 3/ 415.
[4] انظر: قواعد ابن رجب ص 246، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 460.