2 -من بتَّ طلاق امرأته في مرض موته؛ ليحرمها من الميراث - ورثته؛ معاملة له بنقيض قصده الفاسد [1]
3 -إذا ذبح المحرم الصيد لم يبح له أكله, وكذا إذا ذبحه له الحلال؛ عقوبة له على سعيه في إباحة ما حرمه الشرع عليه, فيعامل بنقيض قصده [2]
4 -الغالّ من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين في مذهب أحمد؛ معاملة له بنقيض قصده [3]
5 -لو أن رجلا قتل آخر حتى يتزوج بامرأته بعد موته حرمت على القاتل مع حلها لغيره من الرجال؛ معاملة له بنقيض قصده الفاسد [4]
6 -إذا عضل الولي المرأةَ من الزواج بالكفء انتقلت الولاية إلى السلطان أو إلى الولي الأبعد غير المعضل على خلاف بين العلماء في ذلك؛ معاملة له بنقيض مقصوده الفاسد [5]
7 -السكران في عقوده وبيوعه محجور عليه لحق نفسه؛ لأنه"لما أدخل السكر على نفسه كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية فعومل بنقيض المقصود, أو لأن الشرب سبب لمفاسد كثيرة فصار استعماله له تسببا في تلك المفاسد, فيؤاخذه الشرع بها وإن لم يقصدها" [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 159، قواعد ابن رجب ص 246، المنثور للزركشي 3/ 183، مرآة المجلة ليوسف آصاف 1/ 54، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 281، البحر الزخار لأحمد مرتضى 1/ 192، كشف الكرب لأطفيش 2/ 184.
[2] انظر: قواعد ابن رجب ص 246.
[3] المصدر نفسه.
[4] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 461.
[5] انظر: حاشية ابن عابدين 2/ 315، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 232، مغني المحتاج للشربيني 3/ 153، الكافي لابن قدامة 3/ 16، البحر الزخار 4/ 55، شرح النيل لاطفيش 6/ 112.
[6] الموافقات للشاطبي 1/ 151.