فهرس الكتاب

الصفحة 10972 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1209

نص الضابط: مَنْ أَدْرَكَ شَيئًا مِنْ صَلاةِ الإمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -من أدرك من الصلاة شيئا فقد أدرك فضل الجماعة [2] .

2 -فضيلة الجماعة تحصل بإدراك جزء من الصلاة [3] .

3 -تُدرك الجماعة بجزء من الصلاة [4] .

صيغ ذات علاقة:

الجماعة لا تُدرك بأقل من ركعة [5] . صيغة مخالفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المحلى لابن حزم 5/ 127

[2] المسالك شرح موطأ مالك لابن العربي (باب من أدرك ركعة من الصلاة)

[3] انظر فتح الباري لابن حجر 2/ 118، وفي منح الجليل لعليش 1/ 352"فضل الجماعة يحصل ويدرَك بجزء قبل سلام الإمام".

[4] انظر طرح التثريب للعراقي 2/ 359

[5] طرح التثريب 2/ 359، وفي فتح الباري 2/ 118"لا تُدرك الجماعة بأقل من ركعة"، وفي منح الجليل 1/ 352"حكم الجماعة لا يثبت إلا بركعة دون أقل منها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت