1 -لا يجوز تأخير نية الصلاة لما بعد الدخول فيها أو الانتهاء منها, لأن انعطاف النية معدوم شرعا [1] .
2 -من تصدق بمال ثم نوى بعد التصدق أن يجعله زكاة فلا تصح زكاته, وعليه إخراجها. [2]
3 -لا يجوز لمن أحرم بالحج وشرع فيه فسخه إلى العمرة [3] ؛ لأن النية لا تنعطف على الماضي.
4 -لا يجوز تأخير الإحرام بالحج لما بعد التلبية أو الطواف؛ لأنه تأخير للنية التي محلها الشروع في الحج. [4]
5 -من ذبح شاة أو بقرة للتصدق ثم نوى بعد الذبح أنها أضحية فلا تجزئ عنه [5] لأن النية لا تنعطف على الماضي. .
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المجموع للنووي 1/ 70، المغني لابن قدامة 1/ 396.
[2] انظر منح الجليل للشيخ محمد عليش 2/ 127، المجموع للنووي 3/ 244.
[3] وفسخ الحج معناه: أن ينوي الحج أولا ثم يبطله ويجعله عمرة، ويحل ثم يعود فيحرم بحجة. وعدم الجواز هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. انظر التاج والإكليل (بهامش مواهب الجليل) 3/ 47، مواهب الجليل للحطاب 3/ 47، جواهر الإكليل للمواق 1/ 171، المهذب للشيرازي 1/ 205، 206، نيل الأوطار للشوكاني 4/ 324.) وهو قول الزيدية أيضا. انظر كتاب الحج والعمرة لمجد الدين المؤيدي ص 116. وخالف في ذلك الحنابلة والظاهرية، ووافقهم الإباضية والجعفرية، فإنهم يرون جواز فسخ الحج إلى العمرة لمن كان مفردا، أو قارنا إذا لم يكن قد ساق الهدي. (انظر المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 3/ 421، المحلىلابن حزم 7/ 99 - 117، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 4/ 66، 67، الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلي 1/ 180.
[4] انظر أشباه السيوطي ص 37.
[5] انظر المغني لابن قدامة 5/ 93، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 470.