2 -التكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه. [1] (فرع)
3 -الغافل غير مكلف. [2] (فرع)
4 -ما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء. [3] (مكملة)
هذه القاعدة يتناولها الأصوليون عند حديثهم عن شروط التكليف في مباحث الحكم حيث يذكرون من هذه الشروط: العقل, والبلوغ, وسلامة الحواس, وبلوغ الدعوة إلى المكلف, وهي مبنية في صياغتها على مفردتين هما: (الخطاب, والعقل) .
أما المفردة الأولى: الخطاب فهو لغة: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام [4] , ثم نُقل إلى ما يقع به التخاطب. والمقصود هنا المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين وهو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير, وهو المعروفبالحكم التكليفي الذي يضم الأحكام الخمسة: الواجب, والمندوب, والمباح, والمكروه, والحرام [5] , على وفق ما تم تفصيله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحبير للمرداوى 6/ 2974
[2] النقود والردود لشمس الدين الكرماني 1/ 100 ب، 101 أ، وفي معناها: «يمتنع تكليف الغافل» إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص 35 مؤسسة الرسالة، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[3] فتح الباري لابن حجر 4/ 192 ط: دار الفكر، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن المباركفوري 7/ 26 ط: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بالهند، معارج الآمال لابن حميد السالمي 17/ 143، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] انظر: تاج العروس للزبيدي 1/ 34.
[5] انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 78، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 23 ط: مكتبة صبيح بمصر.