فهرس الكتاب

الصفحة 4847 من 19081

2 -التوبة تجب ما قبلها [1] . (أعم)

3 -الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها [2] . (مقَيِّدة)

4 -ما استحق بالكفر سقط بالإسلام [3] . (أخص)

يَجُبُّ: يقطع, والجَبُّ هو القطع [4] . و"يَهْدِمُ": يذهب ويزيل. و"يَحُتُّ - بضم الحاء المهملة -"من الحَتّ, وهو الإزالة أيضًا, والألفاظ الثلاثة متفقة المعنى [5] .

هذه القاعدة من أعظم القواعد التي تبين سماحة الإسلام, وتؤكد مبدأ رفع الحرج, في عدم المؤاخذة على الذنوب السابقة في حال الكفر.

ومعنى القاعدة: أن الإسلام يقطع ما كان قبله عن أن يؤثر فيما بعده, ويمنع من محاسبة من أسلم عما ارتكبه قبل إسلامه من الكفر والمعاصي, بترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله, فالإسلام يسقط عنه إثم هذه المعاصي, كبيرها وصغيرها, ويمنع من ترتب الأحكام عليها, ويرفع آثارها من حد أو نحوه, فلا يطالب بالرقاب التي قتلها نصرًا لباطله, والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك, ولا يطالب بقضاء ما ترك من الواجبات, بل يعفى من كل ذلك بمجرد توبته؛ ترغيبًا له في الدخول في الإسلام؛ قال العلامة ابن العربي:"هذه"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 9/ 246، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 538، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] الحاوي الكبير للماوردي 14/ 370، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظر: معجم الصحاح للجوهري ص 151، القاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة: (جبب) .

[5] انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي 1/ 329، المجموع للنووي 7/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت