رقم القاعدة/الضابط: 1215
نص الضابط: مَا يُغَيِّرُ المَعْنَى تَغَيُّرًا فَاحِشًا يُفْسِدُ الصَّلاةَ [1]
صيغ ذات علاقة:
1 -اللحن إن لم يخل بالمعنى لم تبطل الصلاة بعمده. [2] مكمل
2 -الخطأ في النحو غير معتبر في باب الصلاة ونحوها. [3] استثناء/ 6
شرح الضابط:
هذا الضابط يتعلق بقراءة القرآن الكريم في الصلاة؛ لأن قراءته فيها مطلوبة لقوله صلى الله عليه وسلم"لا صلاة إلا بقرآن" [4] , إما طلبًا جازمًا, وهو قراءة الفاتحة في جميع الركعات على ما ذهب إليه المالكية والشافعية وهو المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الزيدية والإباضية والظاهرية والإمامية, فلا تجزئ الصلاة إلا بها [5] , وإما طلبا غير جازم في غير الفاتحة, واختلف الفقهاء في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتاوى قاضيخان 1/ 154. ولفظه:"ما يغير المعنى تغيرا فاحشا بزيادته بحيث لو تعمده يكفر فإذا أخطأ به تفسد صلاته".
[2] انظر: الفروع لابن مفلح 1/ 491.
[3] الذخيرة البرهانية 8/ 237 مخطوط.
[4] رواه أبو داود 1/ 216 (819) .
[5] انظر: المدونة لسحنون 1/ 129 - 130؛ المجموع للنووي 3/ 330؛ الحاوى الكبير للماوردي 2/ 255؛ المغني لابن قدامة 1/ 555؛ الأحكام للهادي إلى الحق 1/ 52، 91؛ منهج الطالبين للرستاقي 4/ 146؛ المحلى لابن حزم 2/ 700؛ شرائع الإسلام للحلي 1/ 134.