رقم القاعدة/الضابط: 1498
نص الضابط: كُلُّ شَرطٍ لِلمَرأَةِ لَهَا فِيهِ مَنفَعَةٌ وَلَا يَمنَعُ مَقصُودَ النِّكَاحِِ فَهُوَ صَحِيحٌ لَازِمٌ 1
صيغ أخرى للضابط:
شرط المرأة صحيح يلزم الوفاء به 2.
صيغ ذات علاقة:
1 -كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه 6 (مخالفة) .
2 -كل شرط يخالف مقتضى النكاح يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل 6 (مكمل) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 7/ 71؛ الكافي لابن قدامة 3/ 55؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 463؛ الفتاوى الهندية 1/ 307؛ شرح النيل 6/ 285.
[2] الكافي لابن قدامة 3/ 55.
[3] الأم للشافعي 5/ 79 - 80؛ المصنف لابن أبي شيبة 3/ 92؛ الحجة للشيباني 3/ 211؛ انظر: المبسوط 5/ 43.
[4] عون المعبود للعظيم آبادي 6/ 177، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"كل شرط في النكاح ينافي المقصود منه فهو باطل".