فهرس الكتاب

الصفحة 13243 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1498

نص الضابط: كُلُّ شَرطٍ لِلمَرأَةِ لَهَا فِيهِ مَنفَعَةٌ وَلَا يَمنَعُ مَقصُودَ النِّكَاحِِ فَهُوَ صَحِيحٌ لَازِمٌ 1

صيغ أخرى للضابط:

شرط المرأة صحيح يلزم الوفاء به 2.

صيغ ذات علاقة:

1 -كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه 6 (مخالفة) .

2 -كل شرط يخالف مقتضى النكاح يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل 6 (مكمل) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 7/ 71؛ الكافي لابن قدامة 3/ 55؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 463؛ الفتاوى الهندية 1/ 307؛ شرح النيل 6/ 285.

[2] الكافي لابن قدامة 3/ 55.

[3] الأم للشافعي 5/ 79 - 80؛ المصنف لابن أبي شيبة 3/ 92؛ الحجة للشيباني 3/ 211؛ انظر: المبسوط 5/ 43.

[4] عون المعبود للعظيم آبادي 6/ 177، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"كل شرط في النكاح ينافي المقصود منه فهو باطل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت