فهرس الكتاب

الصفحة 15166 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1773

نص الضابط: مَا أُهْدِىَ إِلى الوُلاةِ لمنَعَتِهِمْ, فَهُوَ لِبَيْتِ مَالِ المسلمينَ [1]

صيغ أخرى للضابط:

هدايا العمال تجعل في بيت المال [2]

1 -تعتبر الأسباب في عقود التمليكات [3] أعم.

2 -من ظهرت خيانته سقطت ولايته [4] عموم وخصوص.

3 -هدايا العمال سحت [5] تكامل. 4 - ما أهدي لآحاد الرعية فهو له [6] قسيمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح السير الكبير للسرخسي، نشر: معهد المخطوطات، القاهرة، 4: 1240، فتاوى السبكي 1/ 205.

[2] حاشية البجيرمي 4: 394، وانظر: فتح العلي المالك لعليش 1: 216.

[3] القواعد لابن رجب ص 321، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان".

[4] الحاوي الكبير للماوردي، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1999، 8: 473.

[5] إعلاء السنن، لظفر أحمد العثماني التهانوي، نشر: دارة القرآن: 1415 هـ، 15: 67، 68.

[6] المغني لابن قدامة 9/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت