رقم القاعدة/الضابط: 1773
نص الضابط: مَا أُهْدِىَ إِلى الوُلاةِ لمنَعَتِهِمْ, فَهُوَ لِبَيْتِ مَالِ المسلمينَ [1]
صيغ أخرى للضابط:
هدايا العمال تجعل في بيت المال [2]
1 -تعتبر الأسباب في عقود التمليكات [3] أعم.
2 -من ظهرت خيانته سقطت ولايته [4] عموم وخصوص.
3 -هدايا العمال سحت [5] تكامل. 4 - ما أهدي لآحاد الرعية فهو له [6] قسيمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح السير الكبير للسرخسي، نشر: معهد المخطوطات، القاهرة، 4: 1240، فتاوى السبكي 1/ 205.
[2] حاشية البجيرمي 4: 394، وانظر: فتح العلي المالك لعليش 1: 216.
[3] القواعد لابن رجب ص 321، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان".
[4] الحاوي الكبير للماوردي، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1999، 8: 473.
[5] إعلاء السنن، لظفر أحمد العثماني التهانوي، نشر: دارة القرآن: 1415 هـ، 15: 67، 68.
[6] المغني لابن قدامة 9/ 262.