رقم القاعدة/الضابط: 1626
نص الضابط: ما كانَ ذكاةً لبعضِ الحيوانِ كان ذكاةً لجميعه. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميعه. [2]
2 -ما كان ذكاة للبعض كان ذكاة للجميع. [3]
3 -كل حيوان يطهر بذكاته كل أجزائه. [4]
4 -الذكاة لا تتبعض. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 9/ 305، كشاف القناع للبهوتي 6/ 221.
[2] الحاوي الكبير للماوردي 19/ 26، والتجريد للقدوري 12/ 6289.
[3] عارضة الأحوذي 6/ 260.
[4] التاج والإكليل للمواق 1/ 124.
[5] الذخيرة للقرافي 4/ 123، والتاج والإكليل 4/ 319، بلغة السالك للصاوي 1/ 45؛ والمحلى لابن حزم 7/ 154. والتبعيض في اللغة: التجزئة، وهو مصدر بَعَّضَ الشيء تبعيضًا، أي: جعله أبعاضًا أي: أجزاء متمايزة، وبَعْضُ الشيء: جزؤه، وهو طائفة منه، سواء قلت أو كثرت. انظر: مختار الصحاح، والمصباح المنير، وتاج العروس مادة"بعض". ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التبعيض عن هذا المعنى اللغوي، فقالوا: الأحكام لا تتبعض، والذكاة لا تتبعض ونحو ذلك.