1 -إذا تعلق النذر بالعين المملوكة؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فسيارتي صدقة أو نحو ذلك, ثم أخرج العين عن ملكه ببيع ونحوه, قبل أن يحصل الشرط بطل النذر, فلو عادت إلى ملكه بالإرث أو غيره, ثم شُفي مريضه لم يلزمه شيء؛ لأنه ملك جديد [1] , وتجدد سبب الملك يقوم مقام تبدل العين.
2 -من اشترى شيئًا, ثم باعه من آخر, ثم اشتراه من ذلك الغير, فاطلع على عيب قديم فيه كان عند البائع الأول, فليس له أن يرده عليه؛ لأن تبدل سبب الملك بالشراء الثاني جعله كأنه غير المبيع الأول. [2]
3 -لو باع العين الموصى بها أو وهبها بطلت الوصية لزوال ملكه عنها, حتى لو ملكها بالشراء أو غيره لا تعود الوصية؛ لأنه ملك جديد, وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. [3]
4 -إذا خرجت العين الموهوبة عن ملك الموهوب له, ثم عادت إليه بسبب جديد؛ كبيع أو إرث أو وصية لم يملك الواهب الأول الرجوع في هبته؛ لأن العين الموهوبة بانتقال ملكيتها إلى غير الموهوب له صارت كأنها شيء آخر حكمًا؛ لأن تبدل الملك قائم مقام تبدل العين. [4]
5 -لو باع عقارًا لغيره, وكان له شفيع, فسلم الشفيع الشفعة للمشتري, ثم تقايلا البيع, فعاد المبيع إلى ملك البائع, فللشفيع أن يأخذ العقار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر الزخار للمرتضى 5/ 276.
[2] انظر: المبسوط 9/ 166، رد المحتار لابن عابدين 5/ 6، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 467.
[3] انظر: بدائع الصنائع 7/ 379.
[4] انظر: المبسوط 12/ 56، تبيين الحقائق 5/ 100، الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 223، مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 362.