1 -من عرض له الشك في حال الصلاة أو بعد تمامها هل هي كاملة صحيحة أم لا فأخبره عدل - أو عدلة - أنها صحيحة فإنه يعمل بخبره؛ بناءً على مقتضى هذه القاعدة [1]
2 -لو أن عدلًا أخبر بأن هذه الذبيحة قد ذبحها من لا تحل ذبيحته, أو هي ذبيحة مسلم ترك التسمية عمدًا, أو أنها ميتة, لا يسع السامع أكل لحمه؛ لأنه أخبر بما هو من حق الله تعالى من حل شيء أو حرمته, وحق الله يثبت بقول الواحد العدل [2]
3 -إذا أراد أن يتوضأ بماء فأخبره عدل بأنه نجس, وبيَّن سببا مقتضيًا لنجاسته, حكم بنجاسته [3] , ولم يتوضأ به باتفاق أكثر الفقهاء؛ لأن خبر الواحد العدل في مثل هذه الأشياء التي هي من أمور الدين حجة [4] , وكذلك لو أخبر بنجاسة ثوب أو طعام أو غيره [5]
4 -لو أخبر عدل بطلوع الفجر أو بغروب الشمس؛ وجب قبول خبره في الإمساك للصوم, ووجوب الصلاة [6] لأن خبر الواحد في أمر الدين حجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التاج المذهب 1/ 218.
[2] انظر: المبسوط للشيباني 3/ 18، 86؛ المبسوط، للسرخسي 7/ 87، 10/ 64؛ الفروق للكرابيسي 1/ 350، 353.
[3] وقال المالكية، والشافعية والحنابلة: يشترط في قبول خبره أن يبين سبب النجاسة، أو يكون فقيهًا موافقًا له في المذهب؛ لأن المخبِر قد يرى النجاسة بما لا يراه به المخبَر.
[4] انظر: المبسوط 1/ 87؛ الفروق للكرابيسي 1/ 350؛ حاشية الدسوقي 1/ 76؛ كفاية الطالب 1/ 202؛ منهاج الطالبين 1/ 3؛ شرح المنهج 1/ 55؛ فتح الوهاب 1/ 14؛ الشرح الكبير، لابن قدامة/1 47 البحر الزخار 2/ 39؛ التاج المذهب 1/ 13؛ الموسوعة الفقهية 19/ 15. و قد خالف في ذلك بعض الإمامية، فقالوا: لا يجب عليه قبول قوله كما سبقت الإشارة إليه.
[5] انظر: الموسوعة الفقهية 19/ 15.
[6] انظر: المنتقى للباجي 1/ 73؛ نهاية المحتاج 3/ 151؛ التاج المذهب 1/ 243.