فهرس الكتاب

الصفحة 7268 من 19081

مرضه الذي كاد يموت منه, وليس فيه دليل على أن ذلك الحكم في المرض خاصة دون الصحة. [1]

4 -الإجماع على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز. [2]

1 -إذا ضاق مال المريض عن قضاء ديونه فقدم بعض غرماءه في قضاء دَينه جاز فعله كالصحيح [3] ؛ لأن الذمة لا تختلف في الصحة والمرض/ 1

2 -تجوز كفالة المريض غير المدين كالصحيح وتأخذ حكم الوصية [4] ؛ لأن الذمة لا تختلف في الصحة والمرض/ 1

3 -إذا وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبيٍّ عنه أو على جهة من جهات البرّ فوقفه صحيح نافذ لا يتوقّف على إجازة أحد إن كان مقدار الوقف لا يزيد على ثلث التّركة عند موت الواقف, فإذا زاد الوقف على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة. [5]

4 -يجوز للمريض البيع والشراء بثمن المثل, فإذا كان مدينًا فله أن يبيع من أعيان ماله بثمن المثل لأنه غير محجور عن المعاوضة التي تمس حقوق الدائنين والورثة [6] , والذمة لا تختلف في الصحة والمرض/ 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المحلى: 8/ 303.

[2] انظر الإجماع لابن المنذر 1/ 21، المغني لابن قدامة 5/ 123.

[3] انظر الحاوي الكبير 7/ 29.

[4] انظر المدونة 4/ 117، بدائع الصنائع 6/ 6، المغني لابن قدامة 5/ 79. ويفرق الحنفية بين كفالة المريض أجنبيًا عنه أو وارثًا. انظر درر الحكام 4/ 18.

[5] انظر فتاوى قاضيخان 3/ 316، الشرح الكبير للدردير 481، مغني المحتاج 2/ 377، المغني 6/ 219.

[6] انظر شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 305، الأم للشافعي 4/ 30، المغني 5/ 472.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت