2 -كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة يقبل قوله في التلف وعدم التفريط والتعدي [1] أعم
3 -فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. [2] أعم
4 -الوصي لا يتصرف إلا بالمصلحة. [3] مكمل
5 -الأعيان الموصى بمنفعتها أمانة. [4] أخص
هذا الضابط خاص بالوصاية سواء ما تعلق منها بالتبرع بالمال أو الحقوق أو تعلق بالأشخاص كالوصي على الأيتام والسفهاء.
وإذا كان الأمر كذلك, فإن الضابط يتناول الأحكام المتعلقة بشروط الوصي من تكليف وعدالة وحسن نظر, وغيرها.
كما يتناول أيضا تصرفات الوصي في الشيء الموصى عليه من حفظ أو تفريط, مما يترتب عليه الضمان أو عدمه.
والوصاية تعتبر عقد أمانة, بحيث تستوجب من الوصي القيام بكل ما فيه سداد وصلاح للموصى عليه لقيامه مقام الموصي في ذلك.
فالعقود من حيث الضمان وعدمه قسمان: عقود معاوضة, وعقود أمانة.
والفرق بين عقود الأمانات المحضة والمعاوضات: أن المعاوضات تضمن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشاف القناع للبهوتي 3/ 485، وانظر قاعدة:"لا ضمان على مؤتمن"، في قسم القواعد الفقهية.
[2] انظر: القواعد لابن رجب ص 61، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 1/ 270 ط/ المطبعة الميمنية.
[4] المنثور للزركشي 3/ 8.