2 -يجوز تخصيص العام مطلقا [1] . (عموم وخصوص) 3 - الأَخبَارُ المحضَةُ لاَ يَدخُلُهَا النَّسخُ [2] (قسيم)
أجمعَ علماءُ الأصول على أنَّ تخصيص العام جائز [3] , بل هو الأكثرُ وقوعا في نصوص الشارع. حتى بالغ بعضُهم في هذا, فقال الشَّيخ علم الدين العراقي: ليس في القرآن عامٌّ غيرُ مخصوصٍ إلا أربعة مواضع [4] :
أحدها: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم} [النساء: 23] , فكلُّ من سمِّيت أمًّا مِن نسبٍ أو
رضاع وإنْ علت فهي حرام.
ثانيها: قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان} [الرحمن: 26] , و {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت} [آل عمران: 185] .
ثالثها: قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} [الحجرات: 16] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 2513.
[2] انظر الإحكام لابن حزم 4/ 476، والبحر المحيط للزركشي 3/ 157، ونهاية الوصول للهندي 6/ 2317 وشرح الكوكب المنبر لابن النجار 3/ 66، و مسلم الثبوت لمحب الله البهاري 2/ 49، وشرح طلعة الشمس لابن حميد السالمي 1/ 274، ومنهاج الوصول لأحمد المرتضى 1/ 437، 28، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[3] انظر: النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم ص 113، والإحكام للآمدي 2/ 345، وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 307، وشرح العضد الأيجي على مختصر ابن الحاجب 2/ 130، وشرح الكوكب المنيرلابن النجار الفتوحي 3/ 269، والقواعد الفقهية والأصولية على مذهب الإمامية 1/ 232، شرح طلعة الشمس لابن حميد السالمي 1/ 167، والبحر الزخار لأحمد المرتضى 1/ 223.
[4] انظر: تعقب هذا القول في: مجموع الفتاوى لابن تيمية 6/ 441 - 445، والموافقات للشاطبي 4/ 70 (ط دار ابن عفان تحقيق: مشهور حسن) ؛ إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 308.