رقم القاعدة: 918
نص القاعدة: العُقُودُ تَصِحُّ بِكُلِّ ما دَلَّ عَلى مَقْصُودِها مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل [2]
2 -جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل [3]
3 -العقود تصح بكل ما دل عليها [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -كل ما ورد به الشرع مطلقا, ولا ضابط له فيه, ولا في اللغة, يحكم فيه العرف [5] أعم, دليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 13؛ القواعد النورانية له ص 110.
[2] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 9/ 215؛ مجموع الفتاوى 20/ 543، وقد عزياه إلى أصول الإمام أحمد.
[3] الشرح الممتع لابن عثيمين 9/ 55. وفي لفظ آخر:"جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا"المصدر نفسه 12/ 40
[4] القواعد والضوابط المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 1/ 169.
[5] المنثور للزركشي 2/ 391. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.