فهرس الكتاب

الصفحة 9853 من 19081

3 -ما لم يتقرر الوجوب لا يجب القضاء [1] [ف/ ... /أ ... ] قيد

شرح القاعدة:

فات الشيء يفوت فوتًا وفواتًا: ذهب, وفات الشيء: إذا مضى وقته ولم يفعل, ومنه: فاتت الصلاة, إذا خرج وقتها ولم تفعل فيه, وفاته الشيء أعوزه, وفاته فلان: سبقه [2] . قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله تعالى:"الفوت بُعْدُ الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه" [3] .

و القضاء: مصدر قضى يقضي قضاءً, فهو قاض, إذا حكم وقضى. و"القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه, وكل ما أُحْكِم عملُه أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي" [4] .

والقضاء في اصطلاح عامة الفقهاء و الأصوليين - غير الحنفية - هو فعل العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها المقدر لها شرعًا, قال القرافي:"القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه" [5] .

وعرف أكثر الأصوليين و الفقهاء من الحنفية القضاءَ بأنه"تسليم مثل الواجب إلى مستحقه" [6] , ف الحنفية ينظرون في القضاء إلى الإتيان بالمثل, بدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 2/ 15.

[2] انظر: المصباح المنير؛ تاج العروس، المعجم الوسيط، مادة"فوت".

[3] المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني 1/ 386.

[4] لسان العرب، مادة"قضى". وانظر أيضًا: تهذيب اللغة؛ مفردات غريب القرآن.

[5] شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 73. وانظر أيضًا: الفروق له أيضًا 2/ 56؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/ 85؛ حاشية ابن عابدين 1/ 487؛المجموع 6/ 128؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 363.

[6] أصول الشاشي: ص 146؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 260. وانظر أيضًا: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 310؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت