رقم القاعدة: 428
نص القاعدة: الشَّيْءُ لا يَبْقَى بَعْدَ فَوَاتِ المَحَلّ [1]
ومعها:
1 -السنة إذا فات محلها سقط الطلب بها
2 -كل ذكر فات محله لم يؤت به
1 -الحق لا يبقى بعد فوات محله [2] (فرع عن القاعدة)
2 -العقد يبطل بهلاك المعقود عليه [3] (فرع عن القاعدة)
3 -السنة إذا فات محلها سقط الطلب بها [4] (فرع عن القاعدة)
4 -كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره [5] (فرع عن القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عمدة ذوي البصائر لبيرى زاده 1/ 63/أ، حاشية الطحطاوي 1/ 434.
[2] المبسوط 2/ 10،160/ 48، بدائع الصنائع الكاساني 2/ 37، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته".
[3] المبسوط 7/ 208، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 16/ 152 دار الوطن - الطبعة الأخيرة 1413 هـ، 16/ 152، ويأتي الحديث عنها مفصلا في تطبيقات القاعدة.
[5] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 238، ويأتي الحديث عنها مفصلا في تطبيقات القاعدة.