فهرس الكتاب

الصفحة 5486 من 19081

رقم القاعدة: 428

نص القاعدة: الشَّيْءُ لا يَبْقَى بَعْدَ فَوَاتِ المَحَلّ [1]

ومعها:

1 -السنة إذا فات محلها سقط الطلب بها

2 -كل ذكر فات محله لم يؤت به

1 -الحق لا يبقى بعد فوات محله [2] (فرع عن القاعدة)

2 -العقد يبطل بهلاك المعقود عليه [3] (فرع عن القاعدة)

3 -السنة إذا فات محلها سقط الطلب بها [4] (فرع عن القاعدة)

4 -كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره [5] (فرع عن القاعدة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] عمدة ذوي البصائر لبيرى زاده 1/ 63/أ، حاشية الطحطاوي 1/ 434.

[2] المبسوط 2/ 10،160/ 48، بدائع الصنائع الكاساني 2/ 37، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته".

[3] المبسوط 7/ 208، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 16/ 152 دار الوطن - الطبعة الأخيرة 1413 هـ، 16/ 152، ويأتي الحديث عنها مفصلا في تطبيقات القاعدة.

[5] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 238، ويأتي الحديث عنها مفصلا في تطبيقات القاعدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت