فهرس الكتاب

الصفحة 5485 من 19081

صورة من صور التعدي, ولا يشترط لثبوت الضمان أن يكون ذلك منصوصا عليه في العقد؛ لأن خلط الوديعة بما لا يتميز يوجب الضمان [1] والموجَبٌ يثبت بلا تنصيص عليه

8 -لو أن شخصا تصرف في منزل يملكه شخص آخر, فإن ذلك الشخص يضمن ولا يشترط لذلك أن ينص المالك شفاهة كأن يعلن بين الناس أو كتابة كأن يعلق لوحة على منزله تفيد أن من يتصرف في ملكه يضمن [2] لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه يوجب الضمان

9 -إذا أعار شخص آخر شيئا, ففرط الآخر في حفظه, فإنه يضمن, ولا يلزم لذلك أن يكون عقد العارية منطويا على بَنْدٍ يقضي بأن المستعير إذا فرط يضمن [3] لأن التفريط يوجب الضمان, وموجب التصرف يثبت دون تنصيص عليه

10 -إذا تزوج الرجل المرأة ولم يسم لها مهرًا وبنى بها يكون لها مهر المثل, ولا يشترط لثبوت ذلك أن يكون مصرحا به عند مباشرة العقد؛ لأن المهر موجَبٌ عقد النكاح [4] والموجَبُ يثبت بلا تنصيص عليه

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الذخيرة للقرافي 9/ 171.

[2] انظر معنى هذا في: إعانة الطالبين 3/ 177.

[3] انظر معنى هذا: النوازل الصغرى للوزاني 3/ 450.

[4] انظر: فتح القدير لابن الهمام 3/ 317، البحر الزخار لابن المرتضى 4/ 102، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 6/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت