فهرس الكتاب

الصفحة 5484 من 19081

التصرف يثبت بدون التنصيص عليه

3 -عقد الزواج يبيح لكل واحد من الزوجين الاستمتاع بالآخر على الوجه المحدد شرعا, ولا يشترط لإباحة ذلك النص عليه في العقد؛ لأن هذا من موجباته [1] وموجب التصرف لا يحتاج في ثبوته إلى التنصيص عليه

4 -يثبت للدائن الحق في مطالبة الكفيل بالدفع ويلزم الكفيل ذلك بمقتضى عقد الكفالة, ولا يلزم التصريح بهذا الحق عند مباشرة عقد الكفالة؛ لأن موجب الكفالة الدفع عند المطالبة [2] وموجب التصرف لا يحتاج إلى التنصيص عليه

5 -يلتزم المتعاقد في البيع الفاسد برد المعقود عليه, ولا يلزم التنصيص على ذلك عند مباشرة العقد, كأن يقول: إذا فسد البيع التزمت برد المعقود عليه؛ لأن موجب العقد الفاسد رد المعقود عليه [3] , وموجب التصرف يثبت بدون التنصيص عليه

6 -إذا أبرأ الدائن الأصيل من الدين فإن الكفيل يبرأ كذلك, دون حاجة لأن يكون هناك نص وارد في عقد الكفالة يقضي بذلك؛ لأن براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل [4] وموجب التصرف لا يحتاج لثبوته التنصيص عليه

7 -لو أن مودعا لديه خلط الوديعة بما لا يتميز, فإنه يضمن للخلط لأنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: العناية للبابرتي 7/ 171، ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 566.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 19/ 181.

[3] انظر: البناية للعيني 9/ 453.

[4] انظر: مغيث الحكام للسينوي مخطوط 25/ب، عمدة ذوي البصائر لبيري زاده 116/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت