فهرس الكتاب

الصفحة 10231 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1 -النائب يقفو المنوب [1] (أعم) . [2] (أخص) .

2 -حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل [3] (أخص) .

3 -إذا حج النائب وقع الحج عن المستنيب [4] (أخص) .

4 -الوكيل بمقام موكله في حياته في عين ما وكله فيه ورسمه له [5] أخص

شرح القاعدة:

الاستنابة: هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه في التصرف [6] , وهي ضرب من أضرب الاستعانة يلجأ إليها الإنسان في حالة العجز عن القيام ببعض الأعمال التكليفية التي تدخلها النيابة شرعا [7] لأن الأعذار مسوغة للاستنابة وفي حالة تزاحم المصالح فيما يتعلق بالمعاملات المالية. [8]

ومعنى القاعدة: أن الشخص إذا أقام غيره مقام نفسه للتصرف في أمر ما, مع تحقق الضوابط الشرعية التي يجب توافرها لصحة الاستنابة, فإن الأحكام الشرعية التي تتعلق بفعل المستناب إنما تقع في حق المستنيب, فالوكيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 80.

[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 172.

[3] دقائق أولي النهى للبهوتي 2/ 203.

[4] -) الفروع لابن مفلح 3/ 94، وبلفظ آخر:"الأصل أن الحج يقع عن المحجوج عنه"بدائع الصنائع 2/ 212، وانظر ضابط:"النيابة في المناسك معتبرة"، في قسم الضوابط الفقهية.

[5] شرح النيل لأطفيش 3/ 259، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"يد الوكيل كيد موكله".

[6] انظر: سبل السلام للصنعاني 3/ 64، عون المعبود للعظيم آبادي 10/ 44.

[7] شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 69.

[8] السيل الجرار للشوكاني 2/ 208؛ البحر الزخار للمرتضى 3/ 397.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت