رقم القاعدة/الضابط: 1300
نص الضابط: المطْلق في النذرِ يجب حمله على المعهودِ شرعا [1]
صيغ ذات علاقة: ...
1 -النذر المطلق يحذى به حذْو الفرائض [2] بيان
2 -الواجب بالنذر كالواجب بالشرع [3] قيد
3 -لا ينعقد النذر إلا فيما لله تعالى من جنسه إيجاب [4] أخص ...
شرح الضابط:
المطْلق في اللغة: اسم مفعول من الإطلاق.
ومن معانيه: الإرسال والتخلية وعدم التقييد. يقال: أطلقت الأسير: إذا حللت إساره وخليت عنه, كما يقال: أطلقت القول أي أرسلته من غير قيد ولا شرط [5] .
والمطلق في الاصطلاح: ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني، لابن قدامة 3/ 589.
[2] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 163.
[3] روضة الطالبين للنووي 3/ 322، وانظر الضابط"النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟"، في قسم الضوابط الفقهية.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 10/ 368.
[5] انظر: المصباح المنير للفيومي 2/ 376.
[6] البحر المحيط، للزركشي، 3/ 413.