فهرس الكتاب

الصفحة 11693 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1300

نص الضابط: المطْلق في النذرِ يجب حمله على المعهودِ شرعا [1]

صيغ ذات علاقة: ...

1 -النذر المطلق يحذى به حذْو الفرائض [2] بيان

2 -الواجب بالنذر كالواجب بالشرع [3] قيد

3 -لا ينعقد النذر إلا فيما لله تعالى من جنسه إيجاب [4] أخص ...

شرح الضابط:

المطْلق في اللغة: اسم مفعول من الإطلاق.

ومن معانيه: الإرسال والتخلية وعدم التقييد. يقال: أطلقت الأسير: إذا حللت إساره وخليت عنه, كما يقال: أطلقت القول أي أرسلته من غير قيد ولا شرط [5] .

والمطلق في الاصطلاح: ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني، لابن قدامة 3/ 589.

[2] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 163.

[3] روضة الطالبين للنووي 3/ 322، وانظر الضابط"النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟"، في قسم الضوابط الفقهية.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 10/ 368.

[5] انظر: المصباح المنير للفيومي 2/ 376.

[6] البحر المحيط، للزركشي، 3/ 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت