رقم القاعدة: 136
نص القاعدة: الْحًكْمُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الكُلِّيَّةِ والجُزْئِيَّةِ [1] .
1_ اعتناء الشارع إنما هو منصرف إلى الكليات [2] . [تعليلية] .
2_ شأن الجزئية أخف من شأن الكلية [3] . [تعليلية] .
3_ اطراح حكم الجزئية في حكم الكلية [4] . [تعليلية] .
4_ قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما [5] . [فرع] .
5_ مجموع الحاجيات ومجموع التحسينيات يصح اعتبار كل منهما كفرد من أفراد الضروريات [6] . [فرع] .
6_ غير الواجب بالجزء يصير واجبًا بالكلِّ [7] . [فرع] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الموافقات 1/ 130.
[2] الموافقات 1/ 352، وقد يعبر عن هذا المعنى بعبارة: (الكلي أشرف من الجزئي) . انظر: البرهان لابن رشد ص 445، والجدل له ص 558.
[3] الموافقات 1/ 140.
[4] المصدر نفسه.
[5] انظر: الموافقات 2/ 16. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] انظر: الموافقات 2/ 23.
[7] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة ص 379، ومن فروع هذه القاعدة: - الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقى: انظر: الموافقات 1/ 130، وتفصيل القاعدة أن يقال: (المباح يكون مباحًا بالجزء مطلوبًا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحًا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع) ، ومن صور هذه القاعدة أن: (ما لا حرج فيه بالجزء منهيٌّ عنه بالكلِّ) . الموافقات 4/ 61، أو: (المباح بالجزء مطلوب الفعل بالكل) ، أو: (المباح بالجزء مطلوب الترك بالكل) ، انظر: نهذيب الفروق والقواعد السنية للمالكي 2/ 12. وانظر أيضًا: القواعد الأصولية عند الشاطبي للجيلاني المريني ص 40، 59، 153. - طلب الكفاية مندوب بحسب الجزء واجب بحسب الكل: انظر: القواعد الأصولية عند الشاطبي ص 179. - الفعل المكروه بحسب الجزء، يكون ممنوعًا بحسب الكل: انظر: القواعد الأصولية عند الشاطبي ص 183. - المندوبات إذا تركها المكلف جملة واحدة يجرح التارك لها: انظر: القواعد الأصولية عند الشاطبي ص 183.