فهرس الكتاب

الصفحة 12873 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1449

نص الضابط: كُلَّ مَا أَمْكَنَ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جَازَتْ إِعَارَتُهُ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -... كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقائها يجوز إعارتها [2] .

2 -... تصح الإعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها [3] .

3 -... تجوز إعارة كل شيء صالح للانتفاع مع بقاء العين [4] .

4 -... تجوز إعارة ذي نفع جائز ينتفع به مع بقاء عينه [5] .

5 -... العارية إنما تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه [6] .

6 -... الأصل في العارية ألا يكون فيها استهلاك المعار [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصيني ص 291.

[2] انظر: شرح السنة للبغوي 8/ 222.

[3] المهذب 2/ 363 نشر دار الفكر بيروت.

[4] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 342.

[5] الفروع لابن مفلح 4/ 469، الإنصاف للمرداوي 6/ 103.

[6] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 126.

[7] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 5/ 122، وانظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 317، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 416، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت