رقم القاعدة/الضابط: 1449
نص الضابط: كُلَّ مَا أَمْكَنَ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جَازَتْ إِعَارَتُهُ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -... كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقائها يجوز إعارتها [2] .
2 -... تصح الإعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها [3] .
3 -... تجوز إعارة كل شيء صالح للانتفاع مع بقاء العين [4] .
4 -... تجوز إعارة ذي نفع جائز ينتفع به مع بقاء عينه [5] .
5 -... العارية إنما تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه [6] .
6 -... الأصل في العارية ألا يكون فيها استهلاك المعار [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصيني ص 291.
[2] انظر: شرح السنة للبغوي 8/ 222.
[3] المهذب 2/ 363 نشر دار الفكر بيروت.
[4] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 342.
[5] الفروع لابن مفلح 4/ 469، الإنصاف للمرداوي 6/ 103.
[6] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 126.
[7] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 5/ 122، وانظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 317، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 416، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 326.