فهرس الكتاب

الصفحة 9448 من 19081

3 -الغرور متى تمكن في عقد المعاوضة فهو مثبت حق الرجوع للمغرور على الغار [1] 6 (أخص)

4 -الحقوق الموضوعة لدفع الضرر في العقود يستوي فيها المسلم والذمي [2] (مكملة)

5 -سائر العقود تقبل الفسخ بالتراضي [3] (أعم)

6 -عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع [4] (أعم)

7 -البيع يقبل الفسخ بعد تمامه [5] 6 (متفرع) .

8 -انتقال الملك إلى المشتري بالعقد يقبل الفسخ في مدة الخيار [6] (متفرع) .

شرح القاعدة:

الفسخ في اصطلاح الفقهاء: قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه.

و الانفساخ: انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه [7] .

وعقود المعاوضات قسمان: لازم: وهو ما لا يقبل الفسخ, أو ما لا يمكن للغير إبطاله. ويقابله الجائز, وهو عكسه [8] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 7/ 174، وانظر قاعدة:"الغار ضامن"، في قسم القواعد الفقهية.

[2] الحاوي للماوردي 7/ 303.

[3] المنثور للزركشي 3/ 47.

[4] فقه الصادق للروحاني 21/ 204.

[5] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 310.

[6] انظر: مختلف الشيعة للحلي 6/ 55.

[7] انظر: المنثور للزكشي 3/ 42.

[8] المنثور للزكشي 2/ 304.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت