رقم القاعدة: 291
نص القاعدة: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِضْرَارِ بِغَيْرِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ لا يجوز لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه ويلحق مثله بغيره [2] .
2_ لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالغير [3] .
3_ إنما يجوز للإنسان دفع الضرر عن نفسه على وجه لا يضر بغيره [4] .
4_ لا يدفع الإنسان الضرر عن نفسه بإنزاله بغيره [5] .
5_ دفع الضرر عن النفس بالإضرار بالغير قبيح [6] .
6_ إذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجز ووجب تحمل الضرر [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 14/ 90.
[2] أبو عبد الله المقري وقواعده الفقهية ص 169 (نسخة مرقونة) وبنحوه في منية الطالب للخوانساري 3/ 425.
[3] الذخيرة البرهانية لابن مازه 5/ 289. وبنحوه في بدائع الصنائع 6/ 191، الموسوعة الفقهية 6/ 107.
[4] العناية 13/ 452. وفي لفظ:"لا يجوز دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالغير"فقه الصادق 16/ 489؛ وفي لفظ آخر:"لا يدفع الضرر بإضرار الغير"تحرير المجلة 1/ 97.
[5] انظر: السيل الجرار للشوكاني 4/ 265.
[6] مصباح الفقاهة للخوئي 1/ 683.
[7] منهاج الفقاهة لمحمد صادق الروحاني 2/ 203.