رقم القاعدة/الضابط: 1712
نص الضابط: كُلُّ مَنْ قَطَعَ السُّبُلَ, وهَتَكَ المحرَّمَاتِ فَعَلِيهِ حدُّ الحِرَابَةِ [1]
صيغ ذات علاقة:
1 -إذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط حق الآدميين [2] أخص
2 -الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة [3] أخص
3 -حد الحرابة يسري على جميع المحاربين, المباشر والمتسبب, والمعاون [4] أعم
4 -ما يسقط الحد في السرقة يسقط الحد في الحرابة [5] المماثلة
5 -كل من أحدث حدثًا في مالٍ لا يملكه فهو مأخوذ بحدثه [6] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الكافي لابن عبد البر 582 دار الكتب العلمية.
[2] مواهب الجليل للحطاب 6/ 316، دار عالم الكتب.
[3] نظام الشرطة في الإسلام للرحموني 360.
[4] المفصل لزيدان 5/ 269.
[5] المرجع السابق 5/ 283.
[6] معجم القواعد الفقهية الإباضية القاعدة رقم 228.