فهرس الكتاب

الصفحة 14671 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1712

نص الضابط: كُلُّ مَنْ قَطَعَ السُّبُلَ, وهَتَكَ المحرَّمَاتِ فَعَلِيهِ حدُّ الحِرَابَةِ [1]

صيغ ذات علاقة:

1 -إذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط حق الآدميين [2] أخص

2 -الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة [3] أخص

3 -حد الحرابة يسري على جميع المحاربين, المباشر والمتسبب, والمعاون [4] أعم

4 -ما يسقط الحد في السرقة يسقط الحد في الحرابة [5] المماثلة

5 -كل من أحدث حدثًا في مالٍ لا يملكه فهو مأخوذ بحدثه [6] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر الكافي لابن عبد البر 582 دار الكتب العلمية.

[2] مواهب الجليل للحطاب 6/ 316، دار عالم الكتب.

[3] نظام الشرطة في الإسلام للرحموني 360.

[4] المفصل لزيدان 5/ 269.

[5] المرجع السابق 5/ 283.

[6] معجم القواعد الفقهية الإباضية القاعدة رقم 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت