فهرس الكتاب

الصفحة 17331 من 19081

إلى العدل, والتخفيف, ورفع الحرج, وسار على نهجهم التابعون, وأئمة المذاهب [1] ؛ ومن هذه الوقائع:

1 -ما حكم به الصحابة من توريث المرأة التي طلقها زوجها في مرض الموت؛ مع أن سبب الإرث وهو الزوجية قد زال بالموت, والقاعدة: أنه لا إرث إلا بسبب. ولكنهم ورَّثوا زوجة المريض مرض الموت وإن كانت مطلقة استثناء من هذا الأصل. [2]

2 -تأجير عمر (أرض السواد بأجرة مؤبدة مجهولة المقدار؛ مع أن القياس عدم جواز ذلك. لكن عمر ترك القياس لما في تركه من المصلحة العامة [3]

رابعًا: الإجماع؛ وهو دليل خاص للاستحسان الثابت بالإجماع؛ كالإجماع على جواز الاستصناع فيما جرى به التعامل بين الناس استحسانًا [4] .

تطبيقات القاعدة:

1 -أجمع الفقهاء على جواز عقد الاستصناع؛ وقد كان مقتضى القياس بطلانه لانعدام المعقود عليه وقت العقد؛ لكن أجيز لتعامل الناس به من غير نكير من العلماء عبر الأزمان؛ فكان استحسانًا مستندًا إلى الإجماع. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الاستحسان للدكتور يعقوب الباحسين ص 43.

[2] انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/ 362؛ والمغني لابن قدامة 9/ 194.

[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 156.

[4] كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 4/ 5؛ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 4/ 78.

[5] كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 4/ 5؛ والوسيط في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت