فهرس الكتاب

الصفحة 5886 من 19081

رقم القاعدة: 537

نص القاعدة: منْ خُيِّر بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا هَلْ يُعَدُّ كَالْمُتَنَقِّلِ؟ [1] ؟

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -هل من خير بين شيئين يعد كأنه مالك لما حازه قبل اختياره [2] ؟

2 -من خير بين شيئين فهل يعد متنقلًا أو آخذًا ما وجب له [3] ؟

3 -من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد متنقلًا من كل واحد منهما إلى الآخر أو يعد كأنه لم يستحق غير ما اختار [4] ؟

4 -من خير بين شيئين واختار أحدهما هل يعد كأنه لم يأخذ إلا ما وجب له فيكون هذا كالبدل أو يعد كالمتنقل من شيء إلى شيء [5] ؟

5 -المخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك باختياره وكأنه ما كان الواجب إلا ما اختاره [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 1/ 99.

[2] الذخيرة للقرافي 6/ 369.

[3] الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 559.

[4] الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 358.

[5] الجواهر الثمينة لابن شاس 1/ 291.

[6] المبسوط للسرخسي 25/ 124؛ وبلفظ: المخير بين أمرين إذا اختار أحدهما تعين واجبا من الأصل، عوارض الأهلية لصبري معارك 0/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت