5_ كل معنى يؤدى إلى عدم اعتبار مجرد الأمر والنهي لا سبيل إلى الرجوع إليه [1] (مكملة) . .
6_ الأوامر تتبع المصالح كما أن النواهي تتبع المفاسد [2] . (أعم) .
7_ مقاصد الشارع لا تثبت إلا بالقطع أو بالظن الراجح [3] . (أعم) .
8_ بالاستنباط يتوصل إلى معرفة قصد صاحب الشريعة [4] . (متكاملة) .
9_ علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها, فحيثما وجدت اتبعت [5] . (متكاملة) .
10_ العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشرع, وإهمالها إسراف [6] . (متكاملة) .
تفصح هذه القاعدة المقاصدية عن واحد من أهم الطرق التي يعرف منها مقصود الشارع, وهي مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي؛ فهذه الأوامر والنواهي الواردة في نصوص الشرع, تبين مراد الشارع وترشد إلى مقصوده, فإذا///صدر الأمر فمقصود الشارع إيقاع المأمور به, وإذا صدر النهي فمقصود الشارع الامتناع عن المنهي عنه///.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات 3/ 147.
[2] الفروق للقرافي 3/ 151، نفائس الأصول للقرافي 2/ 353. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 190. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص 268، ط 1، دار الكتب العلمية بيروت. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] انظر: الموافقات 2/ 394، 3/ 154، نظرية المقاصد للريسوني ص 284. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] الموافقات 3/ 154. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.