رقم القاعدة/الضابط: 1763
نص الضابط: التدَابِيرُ إذَا لَمْ يَكُنْ لهَا عَنْ الشَّرْعِ صَدْرٌ فَلا عِبْرَةَ بِهَا [1] .
صيغ ذات علاقة:
1 -لولي الأمر صلاحية إصدار التشريعات بحسب المصلحة لاستعمال المباح [2] (تلازم)
2 -المصالح أساس المشروعية في التدبير السياسي ابتداء وبقاء [3] (قيد)
3 -طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض [4] (عموم وخصوص)
4 -إتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه [5] (تلازم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: غياث الأمم لأبي المعالي عبد الملك الجويني، نشر: دار الدعوة الإسكندرية، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم، ومصطفى حلمي، ص 196، وانظر فقرة 377 من تحقيق عبد العظيم الديب.
[2] العقود المسماة"عقد البيع"لمصطفى الزرقا، نشر: دار القلم، دمشق، 1420 هـ، ص 32.
[3] خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم لفتحي الدريني، نشر: مؤسسة الرسالة، 1: 197.
[4] بدائع الصنائع للكاساني، نشر: دار الكتب العلمية، 7: 140، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[5] شفاء الغليل للغزالي، نشر: مكتبة الإرشاد بغداد، 1390 هـ، ص: 245، وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.