رقم القاعدة: 927
نص القاعدة"المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" [1] .
صيغ أخرى للقاعدة
1 -يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان [2] .
2 -الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن [3] .
3 -"مقاطع الحقوق عند الشروط" [4] .
4 -الوفاء بالشرط واجب [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه الترمذي 3/ 634 - 635 (1352) ؛ وابن ماجة 2/ 788 (2353) ؛ والدار قطني 3/ 27 (98) ؛ والبيهقي في الكبرى 6/ 65 من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه بلفظ"على شروطهم"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد علق البخاري قوله"المسلمون عند شروطهم"3/ 92 بصيغة الجزم ووصله الحاكم 2/ 57 (2310) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، والحديث مروي أيضًا عن غيرهم من الصحابة. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 3/ 54.
[2] ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 1180؛ مجامع الحقائق للخادمي ص 47؛ المجلة - وشروحها - المادة 83؛ قواعد الفقه للمجددي ص 143؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1031؛ الوجيز للبورنو ص 357.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 98. وفي لفظ:"الشروط إنما تعتبر بقدر الإمكان"القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص 489.
[4] أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب النكاح، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 2/ 970؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 249.
[5] قواعد الفقه للبركتي ص 138.