المقبوض على سوم الشراء هو أن يقبض المساوم المبيع بعد معرفة الثمن, فيقول للبائع: هاته, فإن رضيته اشتريته.
ولا بد فيه عند الحنفية من توفر شرطين:
أ- أن يكون الثمن مسمى في العقد.
ب- أن يكون القبض بقصد الشراء, لا لمجرد النظر [1] .
ويضمنه القابض في هذه الحال إذا هلك في يده بالقيمة يوم القبض بالغة ما بلغت, خلافًا للطرسوسي الذي ذهب إلى أنه ينبغي ألا يزاد بها على الثمن المسمى.
أما لو استهلكه فيجب فيه الثمن لا القيمة, لأنه بالاستهلاك يعتبر راضيًا بإمضاء العقد بثمنه [2] .
وعند الشافعية: المأخوذ بالسوم مضمون كله إن أخذه لشراءِ كله, وإلا فبقدر ما يريد شراءه [3] .
وعند الحنابلة: المقبوض على وجه السوم مضمون إذا تلف مطلقًا, لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض [4] .
وعند الإمامية: المقبوض بالسوم يُضمن على المشهور. وفي قول: لا يُضمن [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الدر المختار ورد المحتار 4/ 50 - 51،مجمع الضمانات 213 - 214.
[2] انظر: الدر المختار ورد المحتار 4/ 51.
[3] انظر: حاشية القليوبي: 2/ 214.
[4] انظر: كشاف القناع 3/ 370.
[5] انظر: الروضة البهية 2/ 332.